الحصفكي

94

الدر المختار

حلف ( لا يشرب من ) شئ يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف‍ ) - يمينه ( على الكرع ) منه حتى لو شرب من نهر أخذ منه لم يحنث . وفي البحر عن الظهيرية : الكرع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء ، لكن في القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب‍ ) - الشرب ب‍ ( الاناء مطلقا ) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع ( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف ( إمكان تصور البر